مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بطعن الظنين بواسطة أداة حادة (مفك) ثلاث طعنات قوية ونافذة على بطنه وصدره أثناء ارتماء الظنين أحمد على الأرض مما أدى إلى إصابة الظنين بطعنتين في يسر مقدم الصدر وطعنه واحدة في أعلى منتصف البطين الأيمن إنما يشكل هذا العل من جانبه سائر أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إذ أن المتهم أتم الأفعال اللازمة لارتكاب جريمة القتل ولكن لم تتحقق النتيجة المقصودة وهي إزهاق روح المجني عليه لأسباب لا دخل لإرادته فيها ومنها إسعاف المجني عليه للمستشفى والتداخل الجراحي لأدت هذه الإصابات إلى الوفاة وحيث ان المحكمة تستدل على توافر نية القتل لدى المتهم من مجمل ظروف القضية ومن طبيعة الأداة المستخدمة وهي أداة قاتلة بطبيعتها ومن مواقع الإصابة حيث أصيب المجني عليه في أماكن خطرة في جسمه هي الصدر والبطن ومن طبيعة الإصابة إذ أن الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(769/2009فصل6/7/2009).والقرار رقم(717/2009فصل21/6/2009).والقرار رقم(699/2009فصل2/7/2009).والقرار رقم(693/2009فصل18/6/2009).والقرار رقم(689/2009فصل18/6/2009).والقرار رقم(685/2009فصل5/7/2009).والقرار رقم(678/2009فصل21/6/2009).والقرار رقم(607/2009فصل19/5/2009).والقرار رقم(605/2009فصل19/5/2009).والقرار رقم(592/2009فصل24/6/2009).والقرار رقم(476/2009فصل15/5/2009).والقرار رقم(440/2009فصل13/5/2009).والقرار رقم(360/2009فصل3/5/2009).والقرار رقم(346/2009فصل30/3/2009).
g2009-769 g2009-717 g2009-699 g2009-693 g2009-689 g2009-685 g2009- 678 g2009-607 g2009-605 g2009-592 g2009-476 g2009-440 g2009-360 g2009-346