مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع إلى المادة 80/2 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعدمتدخلاً في جناية أم جنحة:
1-من ساعدعلى وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر يساعد على وقوع الجريمة.
3- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية أو تصميم الفاعل على ارتكاب الجرم.
4- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.
5-من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين على ارتكاب الجريمة أو ساهم في إخفاء معالمهما.
6-من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية.
وحيث أن المتهم الأول كان مرافقاً للمتهم الآخر بتاريخ ارتكاب الجريمة وأنه كان متواجداً على باب غرفة الجراحة في المستشفى عندما حصلت المشاجرة وكان يقف على الباب أثناء قيام المتهم الآخر بطعن المغدور ولمنع المتواجدين من الدخول وتخليص المغدور ومن أجل تقوية عزيمته وتصميم المتهم على مواصلة ارتكاب الجريمة فإن هذهالأفعال التي ارتكبها المتهم الأول تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالبقتل بحدود المادتين 326 و80 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(765/2009فصل12/7/2009).