مبدأ قانوني
وحيث أن فعل الشخصين اللذان كانا بسيارة المتهم من حيث قيامهما بالنزول من سيارة المتهم وقيامهما بإطلاق عيارات نارية من مسافة عشرة أمتار بقصد تخويف المشتكيالذي هرب مغادراً المكان ومواصلتهما إطلاق النار فإن هذا الفعل من قبلهما لا يدل على اتجاه نيتهما إلى قتل المشتكي إذ أنهما لو أرادا ذلك لقاما بإطلاق النار مباشرة باتجاه جسم المشتكيالذي كان يقف خارج سيارته ولا يمنع بيهما وبينه أي مانع كما أن عدم إصابة المشتكي بأي عيار ناري رغم قرب المسافة يعد قرينة على أن النية من إطلاق النار كانت بقصد تهديد المشتكي بالسلاح لا بقصد قتله.
وعليه ولما كانت النية من الأمور الباطنية وتستنتجها المحكمة من مجمل ظروف القضية والبينات المقدمة فيها فإن نية الشخصين لم تتجه إلى قتل المشتكي وانما اتجهت الى تهديده بسلاح وبالتالي فإن أفعال المتهم باتفاقه المسبق مع الشخصين المجهولين على قيامهما بإطلاق النار نحو المشتكي بقصد تهديده ووجوده معهما في ارتكاب الجريمة بقصد تقوية تصميمهما ومساعدتهما على إتمام الجريمة يشكل سائر أركان جنحة التدخل بالتهديد بسلاح ناري واستعماله خلافاً لأحكام المادتين 349/2 و80/2 من قانون الغقوبات وليس جناية التدخل بالشروع بالقتل ةفقاً للمواد 80/2 و70 و326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(666/2009فصل14/6/2009).
g2009-666