مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيادته السيارة وهو ثمل والإتجاه إلى منزل المجني عليه فجراً وخلال أيام شهر رمضان المبارك وقيادته للسيارة برعونه وتهور والتفحيط بها على الساحة الترابية أمام منزل المجني عليه في ضوء خلاف سابق بين شقيقه والمجني عليه وقيامه بالإتجاه بالسيارة وبسرعة عالية باتجاه المجني عليه مما أدى إلى قيامه بدهس المجني عليه بالسيارة من مقدمتها وأدى إلى عبور السيارة فوق جسم المجني عليه وإصابته إصابات بليغة في مناطق مختلفة من جسمه حيث اعتقد المتهم عبدالله أنه تمكن من قتل المجني عليه الذي اسعف إلى المستشفى وكان بحالة سيئة وأصيب بجروح وكسور بليغة وعديدة في أنحاء متفرقة من جسمه.
وعليه وحيث أن هذه الأفعال تدل دلالة واضحة على أن نية المميز اتجت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وأنه أتم جميع الأفعال اللازمة لحصول تلك النتيجة إلا أن لم تفلح لأسباب لا دخل لإرادته فيها بإسعاف المجني عليه وعدم إصابته بإصابات قاتلة.
فإن هذه الأفعال قد تمت بعد سبق إصرار وتصميم وبالتالي تكون ظروف الإصرار السابق المنصوص عليه بالمادة 329 من قانون العقوبات متوافرة بحقه إذ أنه أقدم على ارتكاب جريمته بعد أن عزم على ارتكابها وفكر بعواقبها وتدبر أمره ثم أقدم عليها هادىء النفس مطمئن البال بالنتيجة التي يريدها وعليه يكون فعله يشكل كافة أركان جناية الشروع التام بالقتل العمد خلافاً للمواد 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(609/2009فصل9/7/2009).
g2009-609