مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بالإمساك بالمجني عليه وتمكين شقيقه المتهم الآخر من طعن المجني عليه فإن تلك الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالشروع بالقتل بحدود المواد 326 و70 و80/2 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل بالإشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وفق ما ذهبت إليه النيابة العامة وبالتالي فإن أفعاله قد سهلت على المتهم ارتكاب جريمته وأن هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة مما يتوجب وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجناية المسندة للمتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(592/2009فصل24/6/2009).
g2009-592