مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين من أفعال مادية يوم الحادث بحق المشتكي حيث قاموا بطعنه بواسطة سكاكين على خاصرته وصدره وظهره قاصدين قتله حيث أن الإصابات شكلت خطورة على حياته وحيث أنه لولا التداخل الجراحي السريع في الوقت المناسب والعناية الإلهية لأدت إلى الوفاة كون الإصابات نافذة إلى التجويف الصدري فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(579/2009فصل19/5/2009).والقرار رقم(573/2009فصل18/6/2009).