مبدأ قانوني
وحيث أن نية القتل هي أمر باطني لا يظهره الجاني ويستدل عليه من الأفعال الظاهرة التي قارفها وهي استخدام أداة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجني عليه في مكان قاتل وفيما إذا شكلت هذه الإصابة خطورة على حياة المجني عليه.
وحيث أن الجاني وأن استخدم في اعتدائه على المجني عليه أداة قاتلة بطبيعتها وهي المسدس إلا أنه لم يوجهه إلى مكان قاتل في جسم المجني عليه كالرأس أو القلب أو الصدر وإنما وجهه باتجاه رجليه وهي أمكنه غير قاتله ولو أراد الجاني القتل لوجه النار إلى أماكن قاتله خاصة وأنه لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أمتار واختبىء المجني خلف البنك- السدة- ووضع رأسه في سلة بلاستيك فإن ذلك لا يمنع المتهم من ملاحقته والوقوف فوق رأسه وإطلاق العيارات النارية في مكان قاتل خاصة وأن المسدس كان لا زال يحتوي على أعيرة نارية كما أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه كونها لم تصب الشرايين وأوردة الدم والأعصاب في فخذيه مما يدل على أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وإنما إلى المساس في سلامة جسده وإيذائه وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت في تطبيقها للقانون على التي قنعت بها إلى هذه النتيجة وعدلت التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحود المادتين 328 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء المقصود بحدود المادة 333 من ذات القانون فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(479/2009فصل27/4/2009).
g2009-479