مبدأ قانوني11
حيث أن محكمة الإستئناف إعتبرت هذا السند سند للدين وإعتبرت المميز مديناً بقيمته على خلاف ماتقضي به أحكام المادة (4) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وأحكام المادة 1332 من القانون المدني.
وحيث أن المدعي قد أمر في سند الدين المنظم أمام مأمور تسجيل أراضي عمان بأنه إستدان من البنك مبلغاً وقدره (89,000) دينار.
وحيث أن هذا الإقرار الصادر أمام الموظف الرسمي والذي له صفة كاتب العدل.وحيث أن هذا الإقرار يلزم صاحبه وفقاً للمادة (11) من قانون البينات موافقاً للقانون وأن إقرار المدعي قي سند الرهن عند تنظيمه بأنه مدين بالمبلغ المشار إليه سابقاً يعني أن الدين سابق لتنظيم السند, مما تجد معه أن هذا السبب لايرد على القرار المطعون فيه وأن قرار محكمة الإستئناف بإبطال سند التأمين واقعاً قي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1821/2007فصل5/12/2007).