مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بتثبيت المجني عليه على الحائط وقيامه بطعنه بأداة حادة على يده ورقبته ومن ثم قيام المتهم الآخر في تلك اللحظة بإخراج أداة حادة (موس) من كم قميصه وطعن المجني عليه في الجهة اليمنى من القفص الصدري كانت نافذة وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياته واحتاجت إلى عنمل درنقة لتفريغ الهواء من التجويف الصدري إلا أنه ولأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لم تتحقق النتيجة بسبب الإسعاف الفوري والتداخلات الطبية التي أجريت للمجني عليه فإنها تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين (328/2 و70 من قانون العقوبات وحيث أن جناية الشروع بالقتل قد ارتكبت تمهيداً لجناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات التي ارتكبها المتهمان فإن أفعالهما تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل طبقاًللمواد 328/2 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2008فصل20/7/2008).
g2008-1031