مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء بالإشتراك طبقاً للمادتين 333و76 من ذات القانون.
وحيث أن محكمة الجنايات وباعتبارها محكمة موضوع وجدت أن وقائع الدعوى والأدلة المستعملة بأن نية المتهمين لم تتجه لقتل المشتكي أو الشروع بها بحيث أن الإصابات التي أصيب بها المشتكي لم تشكل بطبيعتها خطورة على حياة المصاب وذلك أنها لم تكن في أماكن قاتلة من جسمه وأن أحداص لم يمنع المتهمين من طعن المشتكي طعنات قاتلة أو الإستمرار بضربه بالأدوات الحادة التي كانت بحوزتهم إذ لو أرادوا قتل المشتكي فبإمكانم أحد المتهمين إطلاق النار عليه من سلاح الكلاشنكوف الذي كان بحوزته وكان يطلق النار فيه إلى الأعلى ولم يمنعه أحد من إطلاق النار على المشتكي. وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات موافق للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1017/2008فصل23/7/2008).
g2008-1017