مبدأ قانوني 159
حيث نجد أن المتهم عمار كان يقود الباص الذي أقل المجني عليه علاء والمتهم بهاء وأن المتهم -الطاعن -كان ينفذ طلبات المتهم بهاء والتوجه إلى حيث الأماكن التي يريدها وكان الطاعن يسمع ويرى كل ما يحدث من المتهم تجاه المجني عليه علاء حيث كان بدوره تقديم المساعدة للمتهم بهاء في سبيل تحقيق غرضه وهو هتك عرض المجني عليه من خلال حمل الأثنين بالباص وتوقية عزيمة المتهم بهاء في سبيل إرتكاب جريمة وتسهيله لها وما يؤكد ذلك أن المجني عليه كان يصرخ ويستنجد به إلا أنه لم يعمل على محاولة وقف المتهم بهاء وحيث وجدت محكمة الجنايات الكبرى في أفعاله ما يشكل التدخل في جناية الشروع بهتك العرض وبالمخالفة لأحكام المواد (296/1 و 68 و 80/2//د) من قانون العقوبات وعليه يكون قرارها واقع في محله وموافق للقانون .
راجع بذلك 336/2007 فصل بتاريخ 10/5/2007.