مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بضرب الظنين بالموس وذلك على أثر قيامالظنين بضرب المتهم بالعصا البالغ طولها حوالي المتر والتي أحضلرها من سيارته على يد المتهم وتسبب بإيذائه بسبب خلاف بينهما بالكلام الأمر الذي اعتبرته المحكمة أن ما قام به الظنين هو فعل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة وهو تحديه لمشاعر المتهم أمام الأشخاص المتواجدين مما أثار حفيظته وأوقعه تحت سورة الغضب وأن طعنه له وفوراً كان أثناء عنفوان الغضب الشديد وبالتالي فإن قرار المحكمة باعتبار المتهم مستفيداً من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وبالتالي تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الشروع بالقتل المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمواد 326 و70 و98 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(938/2008فصل28/7/2008).والقرار رقم(870/2008فصل16/6/2008).والقرار رقم(616/2008فصل19/5/2008).