مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بتاريخ الحادث بإقدامه على دهس الظنين بمقدمة البكب الذي كان يقوده مما أدى إلى إصابته بعاهة جزئية دائمة متمثلة بمحدودية في حركة مفصل المرفق اليمن وبنسبة عجز 20% من مجموع قواه العامة فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة قصداً خلافاً لأحكام المادة 335من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(925/2008فصل20/7/2008).
g2008-925