مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بالحضور برفقة المتهمين إلى منزل المشتكي وطعنه بأداة حادة كانت بحوزته وإصابته بجرح طعني عميق نافذ في الجهة العلوية من الظهر نتج عنها تجمع هوائيفي تجويف الصدر قاصداً قتله إلا أن إسعافه والتداخل الجراحي الذي أجري له حال دون وفاته وإن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب من حيث مكانها والأداة المستعملة.
وعليه ومن خلال أفعال المتهم فإن نيته اتجهت إلى قتل المشتكي وأن نيته هذه كان مخططاً لها ومصمماً عليها ذلك حضور المتهم ومعه الأداة الحادة بساعة متأخرة من الليل إلى منزل المشتكي بعد رفضه طلاق زوجته وكذلك زوجته نتيجة طلب المتهم وباقي المتهمين ذلك لمرات عديدة منه وبالتالي فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(826/2008فصل13/7/2008).
g2008-826