مبدأ قانوني 10
حيث أن ما قام به المتهم من تنزيل بنطلون المجني عليها حتى الركبتين أثناء وقوفها على سور منزل أهلها وقيام المتهم بإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه واللعب به أمام المجني عليها أثناء وقوفها على سطح منزل أهلها هذه الأفعال تشكل سائر أفعال جنحة القيام بفعل مناف للحياء العام للمادة ( 320) من قانونات العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (405/2007 فصل بتاريخ 8/5/2007.