مبدأ قانوني 25
حيث نجد أن محكمة الجنايات الكبرى إستمعت إلى بينات النيابة أو إلى شهادة الشاهدة الرئيسية وورد في شهادتها أن المتهم أمسك بها من كتفيها لم يلتصق جسمه بجسمها ولم يمسك بها من صدرها وهذا ما ورد بأقوال المميز ضده وأن مثل هذا الفعل لا يعتبر من الأفعال التي تطال العورات وأن تعديل وصف التهمة من قبل محكمة الجنايات الكبرى من جناية هتك عرض إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء واقع في محله وموافق للقانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 436/2007 فصل بتاريخ 8/5/2007.