مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهميوم الحادث من أفعال مادية تجاه شقيقه والتي تمثلت بإقدامه على إطلاق عدة عيارات نارية من المسدس الذي كان بحوزته وغير المرخص قانوناً عليه إثر قيام شقيقه بتكسير جهاز والريسفر داخل المنزل ولطم والده على وجهه أصاب إحداها خاصرة الظنين اليسرى وأن هذه الإصابة من حيث طبيعتها وموقعها شكلت خطورة على حياته.
وعليه فإن هذه الأفعال تدل دلالة أكيدة على أن نيته قد اتجهت إلى إزهاق روح شقيقه الظنين بدليل استخدامه أداة قاتلة بطبيعتها وهي المسدس الذي كان بحوزته وإصابته في منطقة خطرة في جسمه ألا وهي خاصرته اليسرى وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياته إلا أنه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها أفلتت النتيجة من يدهوأنها بالتالي تشكل ساءر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن المحكمة تجد بأن المتهم اقترف جريمته على أثر قيام شقيقه الظنين بتكسير التلفاز والريسيفر ومن ثم قيامه بحضور جمع غفير من الناس بضرب والده كفاً على وجهه مما أثار حفيظة المتهم وجعله في حالة هيجان مما حرمه من التفكير السليم فأقدم بالحال على إحضار مسدسه وأطلق منه عدة عيارات نارية وهو تحت تأثير هذا الهيجان والإنفعال أصاب إحداها خاصرة الظنين اليسرى وذلك لقيام الظنين بأفعال غير محقة وعلى جانب من الخطورة وأشدها ضربه لوالده بحضور الجيرانوإخوانه حيث أن مثل هذا الأمر يخالف العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الأردني بأن يقوم الولد بضرب والده واحتقاره بحيث يستفيد المتهم من العذر القانوني المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وعليه فيتعين تعديل وصف التهمة إلى جناية الشروع بالقتل المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات ودلالة المادة 98 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادبة رقم(450/2008فصل6/5/2008)..والقرار رقم(1666/2007فصل30/3/2008).والقرار رقم(1255/2007فصل18/10/2007).