مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بضرب المجني عليه بواسطة سكين على الظهر والكتف الأيسر ومنتصف الظهر وطعنتين على الرقبة أدت إلى إحداث جروح غير نافذة إلى الصدر أو البطن زكذلك الجروح في الرقبة كانت سطحية وبأن جميع هذه الإصابات لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه وعولجت وشفيت.
وعليه وحيث أن الإصابات غير نافذة إلى الصدر أو البطن أو الرقبة يدل على أن المتهم لم يستخدم القوة في الطعن الأمر الذي يصح معه القول بأن نيته لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وإنما اتجهت إلى إيذائه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة وقضت بتعديل التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع في القتل العمد طبقاً للمواد 328 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من ذات القانون فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(424/2008فصل21/4/2008).
g2008-424