مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به كل من المتهمين من أفعال مادية يوم الحادث تجاه المجني عليه والتي تمثلت بقيام المتهم الأول بطعن المجني عليه بواسطة الخنجر الذي كان بحوزته في منطقة خاصرته اليسرى بقوة بحيث اخترقت الرئة اليسرى ومن ثم قيام المتهم الآخر بطعنه في ظهره بأداة حادة كانت بحوزته بقوة نفذت للتجويف الصدري وأصابت الطحال ومعاودة المتهم الأول على طعن المجني عليه ثانية بذات الأداة التي اخترقت الرئة اليمنى ونجم عن الطعنات الثلاث حصول نزيف داخل تجويف الصدر وإصابة الطحال وغشاء الكلية اليسرى وأن هذه الإصابات من حيث طبيعتها وموقعها والأداة المستخدمة شكلت خطورة على حياة المصاب ولولا التداخلات الجراحية والإسعاف الفوري الذي حصل لكانت قد أودت بحياته.
وأن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتهما قد اتجهت لى قتل المجني عليه والإجهاز عليه بدليل استخدام كل منهما الأداة الحادة التي كانت بحوزته والتي تعتبر من الأدوات القاتلة بطبيعتها وطبيعة استخدامها وطعنهما للمجني عليه في أماكن قاتلة من جسمه وهي منطقة الرئتين والطحال والكلية اليسرى إلا أنه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادة كل منهما فيها لم تتحقق النتيجة المرجوة من فعلهما وهي الوفاة وهي بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً لأحكام المواد 326 70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(402/2008فصل15/4/2008).
g2008-402