مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على طعن المجني عليه بواسطة الموس الذي بحوزته تحت إبطه الأيسر طعنتين أدتا إلى حصول تجمع دموي بتجويف الصدر مما استدعى إلى إجرائ عملية درنقة صدرية وشكلت الإصابة خطراً على حياة المجني عليه وحيث أن النية هي أمر أمر باطني تستظهرها المحكمة من الأداة المستعملة ومكان الإصابة وإن كانت الإصابة تشكل خطراً على حياة المجني عليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل واقع في محله ويتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنالهيئة العادية رقم(343/2008فصل27/3/2008).والقرار رقم(341/2008فصل30/3/2008).