مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم بإطلاق النار على المجني عليها وإصابتها في رجلها دون أن تشكل هذه الإصابة خطورة عليها وفي غير مقتل من جسمها وتوقفه عن مواصلة إطلاق النار من تلقاء نفسه وقرب المسافة بينهما بما لا يزيد عن أربعة أمتار تشكل في التطبيق القانوني جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 333 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328/1 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2008فصل 24/2/2008).
g2008-112