مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال تمثلت بقيامهم بعد أن قاموا بالإمساك بشخصين من أقارب المتهم صدام يحومون حول ديوانهم أثناء اجتماعهم لأمر عائلي معتقدين إنهما مدفوعين من المتهم صدام وأن ذلك دعاهم إلى الإتفاق على مهاجمة منزل هذا المتهم وفوراً قاموا بإحضار السلاح ثم ذهابهم إلى منزل هذا المتهم وقيامهم بإطلاق النار من كافة الإتجاهات فإن المحكمة تستشف من ذلك على أن نية المتهمين قد اتجهت إلى قتل المتهم صدام وإزهاق روحه بدليل استعمالهم لأدوات قاتلة بطبيعتها وهي الأسلحة النارية وإطلاق ما لا يقل عن خمسين عياراً نارياً على أبواب ونوافذ المنزل وكذلك وجود عدة رؤوس لعيارات نارية داخل المنزل إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم وهي تحصن صدام وأهله داخل المنزل وعدم خروجهم منه وبالتالي فإن المتهمين قد قاموا بجميع الأعمال التنفيذية التي من شأنها أن تؤدي إلى القتل. وحيث أن المحكمة تجد أن نية المتهمين كانت آنية وبنيت لحظتها واستقرت عقولهم لحظة الإمساك بشخص من أقارب صدام كانا يسترقان السمع ويحومان حول ديوانهم واعتقدوا أن صدام أرسلهما لمراقبتهم وقد قاموا بهذه الأفعال دون تفكير هادىء ودون تدبر لعواقب الأمور ولم تهدأ نفوسهم لحظة الإتفاق إلى حين قيامهم بتنفيذ أفعالهم وبالتالي فإن أفعال المتهمين تكون قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1670/2007فصل16/4/2008).
g2007-1670