مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط وفقاً لنص المادة 80 من قانون العقوبات حتى يعد الشخص متدخلاً 1- من ساعد على وقوع الجريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها. 2- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر..3- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم..4- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.5- من كان متفقاً مع الفاعل..6- من كان عالماً بسرة الأشرار الجنائية..
وحيث أن المتهمين قاما بتخبئة بعض الأسلحة المستعملة في الحادث إلا أنه لم يرد أي دليل يثبت وجود إتفاق مسبق مع المتهمين ولم يأت أي فعل منهما من الأفعال المكونة لجريمة القتل أو الشروع فيها من مساعدة أو تسهيل لها وأن تخبئة المتهمين لبعض الأسلحة تم بعد ارتكاب المتهمين الآخرين الأفعال التي قاموا بها مهاجمتهم للمتهم صدام وإطلاق الأعيرة النارية فيها وبالتالي فإن أفعال المتهمين لا تشكل جناية التدخل بالشروع بالقتل العمد المسندة إليهم خلافاً للمواد 328/1 و70 و80/2/د من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1670/2007فصل16/4/2008).
g2007-1670