مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات وبما انها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينات عملاً بالمادة 147 من قانون الأصول الجزائية لم تستشف نت البينات المقدمة في الدعوى أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها كون أن الأداة التي استخدمها المتهم هي حجر صغير وأن الحجر بهذه الصورة ليس من الأدوات الخطرة والقاتلة وأن الإصابة نتجت عن مشاجرة جماعية وللم يكن المتهم ينوي قتل المشتكية وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء فإن قرارها يكون في محله وموافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1426/2007فصل25/11/2007).
g2007-1426