مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال تمثلت بسكب مادة الأسيد على وجه المجني عليها وجسمها تخلف عنها عاهة جزئية دائمة وهي فقدان الإبصار وقدرت نسبة العجز 25% من مجموع قواها العامة.
وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمة دلال تدل دلالة أكيدة وواضحة أن نيتها قد اتجهت إلى تشويه المجني عليها وذلك بإستخدامها ورشها مادة الأسيد وهي مادة حارقة وكيماوية ويحدث عنها حروق تؤدي إلى وجود ندب وتشوهاتوأن تشوه الجسم لا يمكن أن يشفى جراحياً ولا يمكن أن يتم معالجته وبالتالي فإن عناصر المادة 328/1 من قانون العقوبات التي اشترط القانون توافرها وهي التخطيط والتنظيم والتفكير الهادىء غير متوفرة في هذه القضية إذ أنه من الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه القضية أن المتهمة علمت بوجود المجني عليها في الصالون وأنها تستعد للزواج من زوجها وعندها فقدت وعيها والسيطرة على نفسها فأقدمت على سكب مادة الأسيد على المجني عليها وكان ذلك وليد الساعة ولم يكن هناك أي تخطيط أو تنظيم أو تدبر للأمور أو تفكير هادىء على ارتكاب الجريمة.
وبالتالي فإن ما قامت بها المتهمة من أفعال تجاه المجني عليها يشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة جزئية دائمة طبقاً للمادة 335 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1095/2007فصل17/9/2007).والقرار رقم(764/2007فصل5/7/2007).