مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهمة قد اتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وأنه لولا التداخل الجراحي السريع لأدت تلك الإصابة إلى وفاته وأنه لو ترك دون إسعاف لانتقل إلى رحمة الله وعليه وحيث أن التهمة قد قررت الخلاص من زوجها المجني عليه وذلك بقتله وأعدت العدة لذلك بحيث أحضرت له مادة سامة وشربها مما أدى إلى تسممه وأن الإصابة التي لحقت به شكلت خطورة على حياته.
وعليه فإن الأفعال التي قارفتها المتهمة تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1025/2007فصل26/9/2007).والقرار رقم(950/2007فصل17/9/2007).