مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ضده تشاجر مع المشتكي بحضور عدد من الأشخاص وأنه سحب حديدةوضرب بها المشتكي بقوة على صدره فاخترقت من قوتها منطقة الصدر ونفذت إلى الداخل وأدت إلى استرواح هوائي وتجمع دموي في غشاء الجانب الأيمن من الصدر وأدت إلى ضيق في التنفس وأن الجرح كان عميقاً وشكل خطورة على حياة المصاب.
وعليه فإن نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه والدليل على ذلك الضربة القوية التي اخترقت الصدر ومكان الإصابة والأداة التي استعملت في الطعن وهي حديدة لولا أنها حادة لما اخترقت الصدر ومكان الإصابة والأداة التي استعملت في الطعن وهي حديدة لولا أنها حادة لمااخترقت منطقة الصدر وهذه الوقائع تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(993/2007فصل19/8/2007).
g2007-993