مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها والدته والمغدور تمثلت بقيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه والدته وتجاه المغدور من المسدس الذي كان بحوزته غير المرخص نجم عنه إصابة المغدور في الفخذ الأيمن أصاب خلال مسيره الشريان الفخذي الأيمن وإصابته بعيارين ناريين في الفخذ الأيسر لم يؤديا إلى أية أوعية دموية حيث تسبب العيار الناري الذي أصاب الفخذ الأيمن بنزف دموي شديد في أنسجة وعضلات الفخذ الأيمن أدت إلى الوفاة كما أصيبت المجني عليها بعدة أعيرة نارية أدت إلى إصابتها بأربعة ثقوب في القولون الأيمن وتمزق الكبد..
وعليه فإن هذه الأفعال الصادر عن المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها والمغدور بدليل اطلاق عدة أعيرة نارية باتجاههم.
وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وسائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل على أحد الأصول طبقاً للمادتين 328/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(988/2007فصل6/8/2007).
g2007-988