مبدأ قانوني
وحيث أن ما أتاه المتهم تجاه المجني عليه من أفعال تمثلت بخطف المجني عليه بعد سؤاله عن اسمه وعشيرته وحمله على الدراجة الهوائية والذهاب به إلى غرفة ومن ثم نومه على الأرض وغطاه بحرام وطلب منه أن لا ينظر يميناً أو يساراً ومغادرته الغرفة لإحضار سكين دون أن يضع لاقط على الباب وتمكن المجني عليه من الفرار فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع الناقص بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و68 من قانون العقوبات وليس الشروع الناقص بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328 و68 من ذات القانون وذلك لأن نية العمد غير متوافرة حيث أنه لم يرد في البينة أن المتهم كان يترصد الفتى المجني عليه وإنما تعرف عليه أمام المسجد بعد أن شرب الماء وخرج فحمله على الدراجة الهوائية ولم يرد أنه أعد الوسائل لارتكاب جريمته بل أنه عندما وضعه على الحرام ذهب يفتش عن أداة لتنفيذ تلك الجريمة كما أنه لم يتدبر الأمر فترك الباب دون لاقط مما سمح للفتى بالهرب ومن يكون لديه سبق اصرار يتخذ جميع الوسائل لتنفيذ ما خطط له كأن يكون أعد الأداة الحادة (السكين) مسبقاً وأغلق الباب باللاقط أو اصطحب الفتى معه للغرفة الأخرى التي يوجد بها ذلك السكين وبالتالي فإن نية القتل آنية لم تكن بتخطيط مسبق وترو وتفكير وإعداد محكم لوسائل تنفيذ الجريمة مما يعد معه القتل شروعاً بالقتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(982/2007فصل28/8/2007).