مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه والده المجني عليه من قيامه بطعنه عدة طعنات بواسطة سكين فواكه أدت إلى حدوث استسقاء هوائي دمويوتم إجراء عملية درنقة لإخراج الهواء من جسم المجني عليه وأن حالته استقرت بالشفاء وشكلت خطورة على حياة المصاب وأن نيته كانت متجهة لقتل والده وإزهاق روحه دليل استخدام أداة قاتلة (سكين).
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(664/2007فصل12/7/2007).
g2007-664