مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان من أفعال تمثلت بضرب المجني عليهبأداة حادة بطبيعتها وأداة قاتلة أيضاً قاما بطعنه بموس على خاصرته في مكان خطر في الصدر وكانت الإصاب نافذة وشكلت خطورة على حياة المجني عليه ولولا التداخل الجراحي وإسعافه لأدت الإصابة إلى وفاتهفإن فعلهما هذا يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(593/2007فصل14/6/2007).والقرار رقم(567/2007فصل31/5/2007).