مبدأقانوني
وحيث أن المتهم ضاق ذرعاً بالمغدور نتيجة مطالبته له بقيمة الشيك والمستندات وامتلأ صدره غيظاً عليه عندما سلم الشيك للمحاميلتقديمدعوى جزائية بحقه ففكر بالتخلص منه ورتب وسائلة وتدبر في عوابه وأحكم خططه للإفلات من الملاحقة والعقاب واستدرج المغدور موهماً إياه بأنه سيدفع له ما يطالبه به من المبلغ الذي سيأخذه من أحد الأشخاص هناك وفي غفلة من المغدور دس له مادة سامة أعدها مسبقاً في علبة عصير قدمها له قاصداً إزهاق روحه وهو هادىء البال واعياً ومدركاً لما أقدم عليه إلا أن النتيجة لم تحصل لأمر خارج عن إرادة المتهم حيث تقيأ المغدور تلك المادة التي أفقدته وعيه وبقي ملقى في إحدى الحدائق حتى الصباح.
وبعد أن خاب مسعى المتهم عاد ثانية للتخطيط للتخلص من المغدور وبذات الطريقة التي اتبعها في المرة الأولى إذ استدرجه إلى المنطقة التي يقيم فيها المتهم بعد أن تبادلا الإتصالات الهاتفية المتكررة وقبل وصول المغدور إلى تلك المنطقة أعد المتهم عدته بأن اشترى عصائر وماء واجاص وخيار ودس في إحدى عبوات العصائر مادة اللانيت السامة وقدمها للمغدور عن سبق إصرار وتصميم قاصداً إزهاق روح المغدور وفيهذه المرة كان للمتهم ما خطط له وصمم عليه بالتخلص من المغدور بالقتل سماًوعلى ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع التام بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للواقعة الأولى وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار خلافاً لأحكام المادة 328/1 من القانون ذاته.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(454/2007فصل10/5/2007).
g2007-454