مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بأداة حادة في الجانب الأيمن من الصدر وفي أعلى الرقبة من الخلف وفروة الرأس شكلت خطورة على حياته يدل على أن نية المتهم قد انصرفت لإزهاق روح المجني عليه إلا أن النتيجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته يشكل جرم الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث انتهى القرار المميز لذات النتيجة فيكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2007فصل23/4/2007).والقرار رقم(33/2007فصل12/4/2007).والقرار رقم(21/2007فصل26/3/2007).والقرار رقم(1547/2006فصل11/2/2007).والقرار رقم(1546/2006فصل11/2/2007).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1464/2006فصل31/1/2007).والقرار رقم(1407/2006فصل6/2/2007).والقرار رقم(1350/2006فصل16/1/2007).والقرار رقم(1345/2006فصل7/2/2007).والقرار رقم(1344/2006فصل31/1/2007).
g2007-161 g2007-33 g2007-21 g2006-1547 g2006-1546 g2006-1464 g2006-1407 g2006-1350 g2006-1345 g2006-1344