مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى دللت على توافر نية القتل لديه بدليل أن الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه من حيث مكان الإصابة والأداة المستخدمة وأن الإصابة كانت كافية لإحداث الوفاة لولا الإسعافات والتداخل الجراحي.
وحيث أن محكمة الجنايات وجدت أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه يوم الحادث حصلت عندما شاهد المجني عليه بعد منتصف الليل وبحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل في منزل أهله يجلس مع والدته لوحدهما وأن المجني عليه اختبأ في غرفة النوم لدى علمه بقدومه إلى المنزل وأن المجني عليه قد أتى بفعل غير محق وعلى جانب من الخطورة كونه تعدى على شرف وسمعة المتهم وأن ذلك أحدث ثورة غضب شديد وقام بفعله أثناء ثورة الغضب الشديد وحيث أن المحكمة اعتبرته مستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات وعدلت التهمة المسندة إليه من جناية الشروع التام بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 إلى جنحة الشروع بالقتل القصد المقترن بالعذر القانوني المخفف طبقاً للمواد 326 و70 و98 من قانون العقوبات فتكون قد أصابت حكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1492/2006فصل12/2/2007).
g2006-1492