مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية من المسائل الباطنية التي يستدل عليها من ملابسات وظروف الدعوى وحيث أن المتهم قد ضرب المجني عليه بحجر على رأسه مما أدى إلى كسر منخسففي الجمجمة وشكل خطورة على حياته.
وحيث أن الحجر وإن كان ليس أداة قاتلة بطبيعتها فإن استعماله على الصورة التي استعمله بها المتهم المميز ومكان الإصابة في جسم المجني عليه وتكرار الضرب في نفس المكان تجعل منه أداة قاتلة كما أنه يستدل من الأداة المستعملة في الجرائم الواقعة على الأشخاص وخطورة الإصابة الناتجة عن استعمالها على أن نية الفاعل قد انصرفت لاحداث الوفاة إلا أن النتيجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1490/2006فصل29/1/2007).
g2006-1490