مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بطعنه بواسطة موس على ظهره نفذت إلى الرئة وأن الأداة الحادة ومكان الإصابة وطبيعتها من المواقع الخطرة من جسم الإنسان قاصداً بذلك قتله إلا أن العناية الإلهية والتداخل الجراحي والإسعاف الأولي السريع حال دون وفاته وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1347/2006فصل8/1/2007).والقرار رقم(1288/2006فصل10/12/2006).والقرار رقم(1087/2006فصل17/9/2006).والقرار رقم(1033/200631/8/2006).والقرار رقم(1032/2006فصل31/8/2006).والقرار رقم(1015/2006فصل23/11/2006).والقرار رقم(995/2006فصل8/11/2006).والقرار رقم(908/2006فصل9/10/2006).والقرار رقم(746/2006فصل23/7/2006).والقرار رقم(626/2006فصل31/8/2006).والقرار رقم(407/2006فصل24/5/2006).والقرار رقم(364/2006فصل4/5/2006).
g2006-1347 g2006-1288 g2006-1087 g2006-1033 g2006-1032 g2006-1015 g2006-995 g2006-908 g2006-746 g2006-626 g2006-407 g2006-364