مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمين من أفعال وهي عندما طلب منهم رجال الشرطة أن يقوما بتسليم نفسيهما وقاما بالصعود على السور وفوق شيك الحديد وكان كل منهما يحمل سلاح ناري احدهم يحمل مسدسين والآخر يحمل مسدس وحيث قاموا بإطلاق عيارات نارية للتهديد حتى يتمكن من القفز عن السور فإن هذه الأفعال تشكل جنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 328/2 و70 من ذات القانون وذلك بدليل أنه لم يصب أي من رجال الشرطة بأذى ولو أراد المتهمان قتل رجال الشرطة لتمكنا وأن إطلاق العيارات النارية بالهواء وأن المتهمين توقفوا من إطلاق النار لوحدهم ووجود طلقات حية بحوزة المتهمين وبالمسدسات التي تم ضبطها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1343/2006فصل24/12/2006).
g2006-1343