مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أقدم على فعلته بعد تفكير هادىء وتدبر للعواقب أو أنه رتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس فتكون نية القتل بنت لحظتها ولأن ما ورد بأقوال المتهم حول الدافع لارتكابه الجرم والمتمثل بالإشاعة التي نسبها للمغدور لا يرقى إلى توافر عنصر سبق الإصرار والترصد المنصوص عليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فإن استخلاصها للواقعة الجرمية جاء مقبولاً من حيث استهداف المتهم للمغدور وعدم إطلاقه النار باتجاه المجني عليه وأن تطبيقها للقانون على وقائع الدعوى جاء سليماً من حيث انتفاء عنصر سبق الإصرار والترصد وأن القتل جاء وليد لحظته وتعديل الوصف الجرمي من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1163/2006فصل6/2/2007).
g2006-1163