مبدأ قانوني
وحيث أن المشتكي لم يكن يقصد قتل أو إصابة أي من المشتكين وإنما كان يقصد تهديدهما لإبعادهما عن المنزل ومنعها من مطالبته بالنقود التي قبضها من أحد المشتكين كجزء من ثمن السيارة وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني ولا يظهره ولا يستدل على النية من الأفعال المادية التي يقارفها المتهم من ظروف الدعوى وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد استدلت على عدم توافر نية القتل لدى المتهم من قرب المسافة التي أطلق منها النار على المشتكين وبأنه في وسع المتهم لقرب المسافة أن يصيب أياً منهما إلا أنه لم يفعل كما أن المشتكي يقول أن المتهم كان يطلق النار عن يمينه وعن شماله أي ليس باتجاه شخصه مباشرة كما أن المتهم قام بإطلاق النار باتجاه احد المشتكين عدة طلقات من الكلاشنكوف فوق للأعلى وهرب المشتكي وعليه يستدل من ذلك أن نية المتهم اتجهت إلى تهديد وليس قتل أي من المشتكين وبالتالي فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري واستخدامه وإدانته فيها فيكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(1107/2006فصل9/11/2006).
g2006-1107