مبدأ قانوني
وحيث أن الأداة المستعملة في الضرب هي أداة حادة وأن الإصابة التي تلقاها المجني عليه حصلت في منطقة الصدر ونفذت إلى التجويف الصدري وشكلت خطورة على حياة المصاب وعليه فإن الفعل الذي قارفه المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1052/2006فصل20/9/2006).
g2006-1052