مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم الأول بمساعدة وتسهيل مهمة المتهم الآخر أثناء تواجده معه فبل الحادث من أجل الشروع بقتل المشتكي وذلك بتشجيعه وتقوية عزيمته والطلب منه بطعن المشتكي وبالتالي فإن أركان وعناصر جناية التدخل المنصوص عليها بالمادة 80/د من قانون العقوبات أصبحت متوافرة بفعل المتهم الأول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1031/2006فصل7/1/2007).
g2006-1031