مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 80/2/ج من قانون العقوبات قد اعتبرت أن من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود متدخلاً في الجريمة التي ارتكبت وبتطبيق ذلك على أفعال الطاعن الذي حضر مع الجاني بسيارة واحدة ونزل معه إلى محل المجني عليه ووقف مع المتهم فإن هذه الأفعال ساعدت الجاني على ارتكاب جناية الشروع بالقتل وسهلت ارتكابها فيكون الطاعن متدخلاً في هذه الجريمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1002/2006فصل12/10/2006).والقرار رقم(937/2006فصل31/8/2006).