مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة موس قرن الغزال في خاصرته وسقوطه على الأرض ومعاودة طعنه أيضاً عدة طعنات أخرى في صدره وبطنه وجرح رقبته وتكرار هذه الطعنات تدل بأن إرادته قد اتجهت إلى إزهاقروح المجني عليه وقتله ودليل ذلك استعمال أداة حادةقاتلة بطبيعتها وتكرار الطعنات في أماكن قاتلة من جسم المجني عليه وأن هذه الطعنات شكلت خطورة على حياة المجني عليه وأحدثت عاهة دائمة جزئية قدرت ب50% من قواه العامة وأن هذه الإصابات كانت قاتلة لولا تدخل أسباب خارجة عن إرادة المتهم وهي العناية الإلهية والتداخل الجراحيلحصلت الوفاة وهي النتيجة التي أرادها المتهم.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات في تطبيقها للقانون على الواقعة الجرمية التي قنعت بها إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1002/2006فصل12/10/2006).والقرار رقم(975/2006فصل29/10/2006).والقرار رقم(937/2006فصل31/8/2006).والقرار رقم(936/2006فصل30/10/2006).والقرار رقم(902/2006فصل17/10/2006).والقرار رقم(873/2006فصل2/11/2006).والقرار رقم(831/2006فصل19/10/2006).والقرار رقم(797/2006فصل12/10/2006).والقرار رقم(740/2006فصل26/9/2006).والقرار رقم(724/2006فصل31/7/2006).والقرار رقم(655/2006فصل31/7/2006).والقرار رقم(643/2006فصل1/8/2006).والقرار رقم(612/2006فصل25/7/2006).والقرار رقم(611/2006فصل31/7/2006).والقرار رقم(596/2006فصل21/6/2006).والقرار رقم(588/2006فصل25/7/2006).والقرار رقم(518/2006فصل25/7/2006).والقرار رقم(425/2006فصل2/5/2006).والقرار رقم(245/2006فصل11/5/2006).والقرار رقم(179/2006فصل26/3/2006).
g2006-1002 g2006-975 g2006-937 g2006-936 g2006-92 g2006-873 g2006-797 g2006-740 g2006-724 g2006-655 g2006-643 g2006-612 g2006-611 g2006-596 g2006-588 g2006-518 g2006-425 g2006-245 g2006-179