مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 162 من قانون الأصول الجزائية حددت الحالات التي يجوز لمحكمة الموضوع فيها تلاوة أقوال الشاهد التحقيقية بعد القسم وهي:
1-اذا تعذر احضاره لوفاته.2-أو لمرضه.3-أو لعجزه.4-أو لغيابه عن أراضي المملكة.5-أو لأي سبب آخر ترى معه المحكمة عدم تمكنها من سماع شهادته.
وبالرجوع إلى محاضر المحاكمة نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد تلت أقوال المجني عليه المأخوذه من قبل المدعي العام بالإستناد إلى مشروحات الشرطة الموجهة إلى المدعي العام المتضمنة عدم وضوح العنوان وعدم وجود من يرشد إليه.
وحيث كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى أن تواصل مخاطبة الجهات ذات العلاقة إلى أن يردها رد بإحضار الشاهد للشهادة أو بعدم العثور عليه وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئ العادية رقم(904/2006فصل30/10/2006).