مبدأ قانوني
وحيث أن قيام أحد المتهمين بالمناداة على المجني عليه أثناء مروره بالشارع بحدود الساعة الثانية عشرة ليلاً والطلب منه دينار ولما استهزء المغدور من طلبه هذا أقدم المتهمان بالهجوم عليه وقام كل واحد منهما بضربه بواسطة أمواس كانا يحملانها معهماعلى رأس وبطن المغدور بعدة ضربات حتى سقط أرضاً وقاما بجره إلى ساحة المدرسة القريبة من مكان الحادث وشلحناه جاكيته وسرقا منه مبلغ 322 ديناراً وجهاز تلفونه وفلرا هاربين.
وحيث أن المجني عليه تعرض إلى إحدى الطعنات في الجهة اليسرى من الصدر وقد نفذت إلى داخل تجويفه وشكلت خطورة على حياته ولولا التداخل الجراحي لقضى نحبه وعلى ذلك فإن هذه الأفعال تدل دلالة واضحة على أن نيتهما قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه ولكن لحيلولة أسباب لا دخل لإرادتهما بها وهي إسعاف المجني عليه للمستشفى والتداخل الجراحي التي حالت دون الوصول إلى النتيجة التي سعيا إليها وهي إزهاق روح المجني عليه مما يشكل فعلهما هذه جناية الشروع بالقتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(800/2006فصل14/9/206).
g2006-800