مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والتي تمثلت بمغافلة الملازم وخطفه مسدسه عندما شاهد أهل المشتكية وقيامه بسحب أقسام المسدس ووجهه إليهم وهو بحالة هيجان وهددهم به فإن هذه الأفعال لا تشكل جرم مقاومة موظفين خلافاً لأحكام المادة 187/1 من قانون العقوبات والشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جرم التهديد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 349/1 من قانون العقوبات لأن إطلاق الرصاصة من المسدس لم يكن بفعل المتهم وإنما كان نتيجة قيام الملازم بتخليص المسدس منه ولم يطلق النار باتجاه اهل المشتكية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(724/2006فصل31/7/2006).
g2006-724