مبدأ قانوني
وحيث أن ما تميز جريمة الشروع بالقتل قصداً عن جريمة التسبب في إحداث عاهة دائمة هو النية التي اتجهت إليها إرادة الجاني من فعل الإعتداء فالنية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل القصد تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وفي جناية التسبب في إحداث عاهة دائمة تتجه إلى إيقاع الضرب والجرح والمساس بالجسم.
وحيث أن النية الجرمية في جريمة الشروع بالقتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا تثبت عادة بشهاد الشهود وإنما تثبت من الإعتراف أو القرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان إصابة المجني عليه وظروف الإعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ونوع الباعث وقبل أي اعتبار آخر يثبت النية من مكان التصويب من جسم المجني عليه إلى غير ذلك من الإعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع وله فيها القول الفصل دون معقب عليه من قبل محكمة التمييز إلا في الحدود العامة التي تراقب منها المسائل الموضوعية.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى بصفتهامحكمة موضوع توصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المتهم بإطلاق رصاصة من المسدس الذي كان بحوزته على سائق المجني عليه ورصاصة أخرى حال قيام المجني عليه بالتقدم نحوه أصابته في خصيته من مسافة أقل من متر وقيامه بالهرب مما أدى لإصابة المجني عليه بساقه وخصيته وأنه قد تخلف لديه عاهة جزئية دائمة وهي فقدان الخصية اليسرى بلغت نسبتها 20% من مجموع قواه العامة وأن تلك الإصابة لم تشكل خطورة على حياته من حيث موقعها وطبيعتها ولا تعد من الإصابات القاتلة وأن هذه الوقائع ثابتة من أقوال المجني عليه والمعززة بأقوال الشهود وهي تشكل أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات لإنتفاء نية القتل لديه بدليل أنالإصابة لم تشكل خطراً على حياة المجني عليه وأن اتجاه الإطلاق كان لموقع غير خطر ولا يعد مقتلاً رغم قدرة المتهم التصويب على أمكنة أكثر خطورة الا أنه لم يفعل خاصة وأن المسافة بينه وبين المجني عليه لا تتجاوز المتر بالإضافة لقيامه بالهرب من موقع الجريمة من تلقاء نفسه.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى عدلت وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات فيكون ما ذهبت إليه المحكمة من أفعال لا تشكل جرم الشروع بالقتل موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(656/2006فصل23/7/2006).
g2006-656