مبدأ قانوني
وحيث أنه لتحديد ما إذا كانت نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المجني عليه أم أنها اتجهت إلى إيذائه فإنه يجب الرجوع إلى أحكام المادة 63 من قانون العقوبات التي عرفت النية بأنها أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومن خلال الأداة الجرمية وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة أم أنها قاتلة حسب طبيعة استخدامها وموقع الإصابة هل هو موضع قاتل أم موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً وهل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو الركن الذي يميزها عن جنحة الإيذاء .
وحيث أن المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب أن يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام والمحاكمة وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وأما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم.
وحيث أنه من المبادىء القانونية المقررة أن يكون قرار الحكم واضح الدلالة لا جهالة فيه ولا يعوز ذا الشأن التروي في مهمة ومبنياً على وقائع ثابته بصورة جازمة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حجبت نفسها عن معالجة جناية الشروع بالقتل القصد والتدخل فيها والمسندة للمتهمين ولم تتعرض لها ولم تقم بتعديل الوصف الجرمي إلى الوصف القانوني الصحيح فيكون حكمها مخالفاً لأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(595/2006فصل25/7/2006).
g2006-595