مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالحضور بالسيارة التي كان يقودها مسرعاً وبعكس اتجاه السير ودهس المجني عليه بمقدمة السيارة مباشرة وهروبه من مكان الحادث وتركه مضرجاً بدمائه نتج عن ذلك إصابة المجني عليه بنزف دموي بالدماغ وكسور بالجمجمة وأن هذه الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه من ذلك نجد أن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تستشف منها المحكمة بأن نيته كانت متجهة إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل استخدامه السيارة التي كان يقودها مسرعاً والتي هي بطبيعة استخدامها تعتبر من الأدوات القاتلة إضافة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته كونها أصابت مناطق حساسة وقاتلة من جسمه وهي الرأس وبالتالي فإنه يكون قد اكمل سائر الأفعال اللازمة لاتمام جريمته وهي القتل إلا أنه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها لم تتم النتيجة والتي تمثلت بالإسعاف الفوري والتداخلات الجراحية اللازمة وأن المحكمة تجد أن نية المتهم لم تكن مبيتة أو مصمماً عليها من السابق وإنما كانت بنت لحظتها وقد نتجت عن المشاجرة التي سبقت الحادثة وبالتالي فإن المحكمة تجد أن الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(556/2006فصل18/7/2006).والقرار رقم(550/2006فصل25/7/2006.والقرار رقم(542/2006فصل31/7/2006).والقرار رقم(496/2006فصل16/8/2006).والقرار رقم(384/2006فصل2/5/2006).والقرار رقم(350/2006فصل9/5/2006).والقرار رقم(327/2006فصل2/5/2006).والقرار رقم(168/2006فصل3/4/2006).والقرار رقم(92/2006فصل22/3/2006).والقرار رقم(58/2006فصل26/3/2006).والقرار رقم(1476/2005فصل29/1/2006).والقرار رقم(1474/2005فصل17/1/2006).والقرار رقم(1394/2005فصل28/11/2005).والقرار رقم49/2007فصل21/3/2007).
g2006-556 g2006-550 g2006-542 g2006-496 g2006-384 g2006-350 g2006-327 g2006-168 g2006-92 g2006-58 g2005-1476 g2005-1474 g2005.1394 g2007-49