مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات قد عرفت النية الجرمية بأنها إرادة ارتكاب الجريمة وهي أمر باطني يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره ولما كان ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو ما يميزها عن جنحة الإيذاءولما كان القصد أو النية أمراً باطنياً يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره إلا أنه يمكن الإستدلال عليه من الأفعال التي قارفها الجاني ومن ظروف القضية.
وحيث أن المتهم وأثناء المشاجرة قام بحمل حجر وألقاه من بعد باتجاه الفريق الآخر حيث أصاب المجني عليه الطفل في رأسه.
وحيث أن الأداة المستخدمة في الإعتداء على المجني عليه وهي الحجر ليس قاتلاً بطبيعته وحيث لم يرد في البينات ما يقطع يقيناً بأن المتهم قصد ضرب رأس المجني عليه وليس أي مكان آخر في جسمه كما أنه لم يرد ما يثبت أن المتهم قصد إصابة المجني عليه شخصياً وإن ما يستدل عليه من وقائع القضية وظروفها أن نية القتل لم تكن متوفرة لدى المتهم.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية القتل لم تكن متوفرة لدى المتهم عندما رمى الحجر الذي أصاب المجني عليه فيكون تعديلها لوصف التهمة المسندة إليه من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء واقع في محله ومتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(481/2006فصل15/5/2006).
g2006-481